السيد حسن القبانچي

117

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : في مكان المصلّي ( 1 ) النهي عن الصلاة في الأرض السبخة وقصة رد الشمس 2060 / 1 - الشيخ الطوسي ، عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق القمشاني ، عن يحيى بن العلاء الرازي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لما خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى النهروان ، وظعنوا في أرض بابل حتّى دخل وقت العصر ، فلم يقطعوها حتّى غابت الشمس ، فنزل الناس يميناً وشمالا يصلّون ، إلاّ الأشتر وحده ، فإنّه قال : لا أُصلّي حتّى أرى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد نزل يصلّي ، قال : فلمّا نزل قال : يا مالك إنّ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيها ، فمن كان صلّى فليعد الصلاة ، قال : ثمّ استقبل القبلة فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية ، فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة ، حتّى إذا صلّى بنا سمعنا لها حين انقضّت خريراً كخرير المنشار ( 1 ) .

--> ( 1 ) - أمالي الطوسي ، المجلس 26 : 671 ح 1415 ; مستدرك الوسائل 3 : 339 ح 3735 ; البحار 83 : 323 .